استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
الفصل الول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة الى جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الاتحاد : اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية
المؤتمر : المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكليين
المكتب : المكتب التفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين
رئيس الاتحاد :هو رئيس الاتحاد المنتخب من المكتب التنفيذي للاتحاد
الفرع :فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في المحافظات
الرئيس : رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في المحافظة
الهيئة العامة : الهيئة العامة للفرع
القانون : القانون رقم 55 تاريخ 2004/12/26
النظام المالي : النظام المالي للاتحاد
الجمعية الاختصاصية : وتشمل مجموعة من الفنانين الاعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجال اختصاص فني واحد
المهنة تشمل الاعمال الفنية الابداعية في الاختصاصات التي تخل في نطاق الفنون التشكيلية وهي :
ا- الرسم :وهو محاكاة الاشكال من الواقع او الخيال , الذي يترك اترا قلم او اداة ما (رصاص – فحم – حبر لون ) على سطح مواد مختلفة (ورق – كرتون – قماش – جلد – جدار ……الخ )ويتضمن ايضا الرسم التوضيحي في فن المطبوعات , والرسم المخصص للفيلم المتحرك والكاريكاتير .
ب- التصوير بالألوان الاشكال واقعية او من الخيال على سطح بوسائط لونية وصباغية مختلفة , ويضم التصوير المسندي ,والجداري (الفريسك ,والفسيفساء ,والخزف ,والمينا ,وتصميم السجاد الجداري ,والزجاج المعشق بالمواد الصباغية (الزيتي ,المائي ,الغواش الاكريليك ,الصباغات الترابية ,الاحبار ,الاكاسيد المعدنية النارية ,الشمعية ,الحوارية ,الخيوط الصبغية )
ج- النحت : وهو صياغة الاشكال الواقعية او الخيالية بشكل مجسم ,اوعلى سطح بمواد مختلفة ,(الصلصال ,الجبس , االدائن ,الحجر , الخشب ,المعادن ,الزجاج )
ويضم النحت في حيز فراغي اوجداري ,الميدالية وتصميم صك النقود , والخزف الابداعي .
د- الحفر : وهو العمل المطبوع ,عن سطح محسس يدويا ,او محفور عن مواد مختلفة (خشب , لدائن ,حجر , معدن , شاشة حريرية , حاسوب )
ه- التصميم الداخلي : او الديكزر بانواعه , وهو ترتيب وتنظيم حيز مافي الابنية : السكنية او التجارية , والثقافية , والاجتماعية , والادراية , والرياضية , كما يضم هذا التنظيم الاماكن العامة كالاملاهي والمقاصف والمقاهي والحدائق , وفرش الطرق (اكشاك , مواقف حافلات , غرف هاتف , مقاعد طرق )ويضم ايضا ديكزر الاعمال المسرحية والسينمائية والتلفاز والاستعراضية , وتصميم الازياء الابداعي .
و- الخط الزخرفي : هو الخط الذي يدخل كوحدة تشكيلية في بناء العمل لفني .
ز- التصميم الاعلاني :هو لغة بصرية تعتمد في مجملها عبى مخاطبة المتلقي وتضم :
1- الاعلان الثابت لكل اشكال الاعلان المطبوع (بوستر, كتاب , بروشور )
2- الاعلان المتحرك : ويضم الاعلان السينمائي ,صفحة الانترنيت , والدعاية التلفيزيونية ,برامج التحريك .
ح- التصميم الصناعي : وهو تصميم النوعيات الشكلية للمنجات المصنعة (الادوات ,الاليات ,الاجهزة ,والاثاث ,والتعليب ,وطرق العرض المتنوعة )
الفنان التشكيلي : هو الفنان التشكيلي التميو الممارس للعمل الابداعي سواء كان خريجي كلية الفنون الجميلة او من خريجي معاهد الفنون الجميلة اومن غيرحملة الشهادات الفنية (ممن لهم انتاج فني المتنوعة
العضو الاصيل : هوالفنان التشكيلي الذي امضى سنتين على الاقل عضوا متنرنا , وصدر قرار من المكتب بنقله الى جداول الاصلاء بعد ثبوت جدارته او من يقرر المكتب قبوله اصيلا بصورة مباشرة تقديرا لاعماله الفنية المتميزة
العضو المتمرن : هو الفنان الذي قبل انتسلبة للاتحاد وسجل في جول المتمرنين .
الفصل الثاني
في اكتساب العضوية
المادة 2
على كل من يطلب تسجيله عضوا في اتحاد الفنانين التشكيليين ان يتقدم الى رئيس فرع الاتحاد في المحافظة التي يقم فيها بطلب انتساب وفق النموذج الذي يحدده المكتب التنفيذي ,مرفقا بالاوراق الثبوتية التالية :
- صورة مصدقة اصولا عن الشهادة الجامعية الفنية الاختصاصية التي حصل عليها ,مشفوعة بيبيان رأي لجنة تعادل الشهادات مبين فيه ان الشهادة التي حصل عليها طالب التسجيل خارج سورية موازية في سوورية للشهادة الجامعية الفنية الاختصاصية ومترجمة الى اللغة العربية وفق الاصول وذلك في حال كون تلك الشهادة صادرة عن بلد غير عربي .
او الوثائق المثبتة لإنجازة لما يقل عن ثلاثة اعمال فنية متميزة ,مع بيان واف عن تلك الاعمال وفق النموذج الذي يحدده المكتب التنفيذي .
- صورة عن البطاقة الشخصية المدنية لطالب تسجيل السوري ,مرفقة بصورة عن القيد المدني تثبت بأن طالب التسجيل عربي سوري منذ اكثر من خمس سنوات
- صورة عن جواز السفر بالنسبة لرعايا الدول العربية ,معتمدة من رئيس فرع الاتحاد بمايشعر بمطابقتها للأصل ,مرفقة ببيان صادر عن الجهات الرسمية يشعر بأن طالب التسجيل مقيم في سورية منذ اكثر من خمس سنوات .
- خلاصة عن السجل العدلي تثبت ان طالب الانتساب غير محكوم بأية عقوبة جنائية ,او جنحية شائنة .
- ست صور شخصية من القياس الصغير (صور هوية قياس 6*4 سم ).
- شهادة صحية صادرة عن لجنة فحص العاملين في الدولة في محافظة الفرع المختص اصولا تبين ان طالب التسجيل خال من الأمراض المعدية ,وقادر على ممارسة الاختصاص الذي يطلب تسجيلة عضوا في الاتحاد على أساسة
- سند اقامة يثبت إقامة طالب التسجيل في نحافظة الفرع المطلوب تسجيله فية اصولا .
- تصريح خطي بأن طالب التسجيل قد اطلع على أحكام قانون الاتحاد والنظام الداخلي وأنظمة الاتحاد الأخرى ويتعهد فيه بالالتزام بما ورد فيها .
- تصريح من ثلاثة فنانين أصلاء مقيمين في منطقة الفرع يشهدون فيه بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السرة والسلوك والأخلاق , وأهل الانتساب للاتحاد .
- يعتمد تاريخ الميلاد الوارد لأول قيد الطالب التسجيل في قيود الأحوال المدنية , ولايعتمد بالتصحيحات الجارية عليه
- يقدم طالب القيد إضبارته الى الفرع الذي يرفعها بدوره الى المكتب التنفيذي مرفقة باقتراح مجلس الفرع فور صدوره , بعد احتفاظ الفرع بصورة عنها مؤشر عليها بما يشعر بمطابقة تلك الصورة للإضبارة الاصلية .
المادة 3 :
- بعد تدقيق مجلس الفرع في الطلب والوئائق المرفقة , والتحقق من أوضاع الطالب وصحة البيانات المقدمة ,وحسن سمعته وسرته ,وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ,يضع تقريرا بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه الى المكتب التنفيذي معللا ومرفقا بإضباره طالب التسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع طلبه ديوان الفرع مستكملا سائر الوثائق المطلوبة .
لايجوز تسجيل اسم طالب الانتساب في جدول الاعضاء إلا بعد صدوره قرار المكتب التنفيذي بقبول عضويته اصولا , عملا بأحكام المواد 6-7 من القانون
.المادة 4
- يشكل المكتب التنفيذي بقرار منه لجان اختصاصية لدارسة طلبات الانتساب المقدمة من غير حملة الشهادات الجامعية الفنية , بعد وضع الضوابط لتقييم أعمال طالبي الانتساب ,على ان يبت المكتب التنفيذي بقبول العضوية او رفضة خلال شهر من تاريخ إيداع الملف الوارد إليه من الفرع في ديوانه .
المادة 5
يحق لمن لم يبت المكتب التنفيذي في طلبه , او تقرر رفض طلب انتسابه او تأصيله ان يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة علىتاريخ رفض طلبه الأول .
المادة6
رفض طلب القيد أو لإعادة القيد لأسباب شكلية لايمنع الطالب من تقديم طلب جديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل , لم تكن متوفرة حينما رفض طلبه السابق , ولو كان قرار الرفض السابق اقتران بالتصديق من الجهة المختصة .
المادة 7
أ-على كل من يتقرر قبول طلب تسجيله عضوا في الاتحاد ان يسدد لصندوق الفرع رسم الانتساب المحددة في الفقرتين إ-ب من المادة 96من النظام ,والرسوم النقابية الأخرى عملا بأحكام قانون الاتحاد والنظامين الداخلي والمالي والانظمة الاخرى وذلك خلال 30 يوم من تاريخ إعلان قرار قبوله عضوا في لوحة الإعلانات في النقابة وفروعها .
ب- يتوجب على كل عضو مسجل في الاتحاد تسديد رسم ااشتراك السنوي المحدد في البند ج من المادة 96 من هذا النظام الى صندوق الفرع خلال الشهر الأول من كل عام .
المادة 8
- لايتم قيد اسم طالب التسجيل ,او الفنان العضو في جدول الأصلاء او المتمرنين ,او نقله من جدول الاعضاء المتمرنين الى جدول الاعضاء الأصلاء إلابعد دفع جميع الرسوم السنوية المقررة ,اورسم الانتقال ,تحت طائلة تقرير مجلس التأديب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي طي قيد عضوية الفنان .
- يحق لمن طوي قيد عضويتة في الاتحاد التقدم الى مجلس الفرع بطلب تجديده قيده خلال سنة من تاريخ قرار الطي ,تحت طائلة الشطب الحكمي لقيده من الجدول – على أن يرفق بطلبه إيصالا ماليا يشعر بأنة سدد لصندوق الفرع :
- رسم الانتساب
- رسم إعادة القيد
المادة 9
- يجوز للمكتب التنفيذي بناء على طلب العضوالمشفوع بالوثائق المؤيدة له ,وبعد موافقة مجلس الفرع المختص تقرير تأجيل دفع العضو للالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه صناديق الاتحاد مع الاحتفاظ بقيد اسمه في جدول الأعضاء في إحدى الحلات الاتية :
- خلال مدة تأديته لخدمة العلم الإلزامية او الاحتياطية بموجب وثيقة تثبت ذلك .
- إذا انقطع عن العمل بسبب المرض بموجب تقارير طبية أصولية معتمدة من الاتحاد ,لمدة اشهر بشكل متصل او تسعة اشهر بشكل متقطع خلال العام الواحد ..
- اذا سافر خارج القطر للدراسة لمدة تتجاوز السنة
ب-لايستفيد العضو المشمول بأحكام البندين 1-3 من الفقرة أ السابقة من خدمات صناديق الاتحاد كافة ومن الخدمات النقابية الأخرى طيلة فترة انقطاعة عن تسديد التزاماته المالية تجاهها .
ج- لاتدخل فترة تأجيل دفع الالتزمات المالية المترتبة على العضو تجاه كافة صناديق الاتحاد ,في حساب المعاش التقاعدي ,او في حساب المدد المعتبرة في تحديد الأقدمية للعضو في الاتحاد .
المادة 10
- لانها التأجيل المنصوص عنة في الفقرة أ من المادة 9 من هذا النظام ,ولصضم فترة التأجيل الى الخدماتن المعتبرة للعضو في عضوية الاتحاد وفي احتساب الأقدمية والمعاش ,يجب على العضو تقديم طلب بذلك الى مجلس فرعه ,وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سبب التأجيل ,مرفقا بلأوراق الثبوتية التالية :
- وثيقة تثبت انتهاء الحالة التي طلب التأجيل على اساسها .
- براءة ذمة تجاه كافة صناديق الاتحتاد عن طيلبة فترة التأجيل السابقة .
- يعتمد تاريخ الوثسقة المقدمة من العضو في انتهاء الحالة التي صدر قرار التأجيل على اساسها ,ويعتبر جزء السنة موجبا لتسديد كامل رسوم الاشتراك السنوية والالتزمات المالية المترتبة على العضو تجاه كافة صناديق الاتحاد عن تلك السنة .
ج- يصدر قرار إنهاء التأجيل عن المكتب التنفيذي للاتحاد بناء على اقتراح من مجلس الفرع المختص المستند لطلب صاحب العلاقة .
د- اذا تخلف العضو عن تقديم طلبة لانهاء التأجيل او المستندات المؤيدة لذلك الطلب ,خلال المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة ,يشطب قيده بقرار من مجلس التأديب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي .
ه- يحق للعضو الذي شطب قيده عملا بأحكام الفقرة د السابقة ان يتقدم بطلب انتساب جديد وفق احكام المادة 2 من هذا النظام بعد مضي سنة قرار مجلس التأديب بالشطب .
المادة 11
- عملا بأحكام هذا النظام يمنح الفنان العضو في الاتحاد بطاقة عضوية وفق النموذج الذي يقرره المكتب التنفيذي مع تحديد كلفتها .
- يتم التوقيع على بطاقة العضوية من قبل رئيس الفرع المختص ورئيس الاتحاد وتمهر بخاتم الاتحاد .
- تسحب بطاقة العضوية من العضو في حال شطب او طي قيده من الجدول لأي سبب من الاسباب ,ويعمم قرار شطب القيد او طيه على كافة فروع الاتحاد .
الفصل الثالث
عضوية الشرف
المادة 12
- يحق للمكتب منح صفة عضو شرف في الحلات الاتية :
- للاشخاص الذين يقومون بأعمال متميزة تساعد الاتحاد في تحقيق أهدافة .
- للفنانين التشكيليين العرب المقيمين الذين قدموا أعمالا فنية متميزة ,او قامو بخدمات قيمة للاتحاد .
- للفنانين التشكيليين الاجانب الذين قاموا خدمات قيمة لقضايا العربية .
- لاتعطي هذه الصفة حاملها اي حق من حقوق الاعضاء ولا ترتب عليه اي واجب من واجباتهم المنصوص عنها في قانون الاتحاد وانظمته .
- يضع المكتب التنفيذي نموذجا لبطاقة عضو شرف وينظم سجلال خاصا بهم .
الفصل ال رابع
في واجبات العضو
المادة 13
أ-علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون يخضع العضو للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية .
- لاتعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر ,بل يعتبر كل تصرف يقوم به الفنان العضو من شأنه أن يمس كرامة المهنة او شرفها او تقاليدها او قدرها إخلالا بواجباته .
المادة 14
يجب عل العضو :
- مرعاة الاحترام الواجب للمهنة والاتحاد في اعماله وتصرفاته .
- الالتزام بأصوله المهنة وانظمتها وتقاليدها .
- القيام بكافة الالتزمات والواجبات التي تفرضها طبيعة الاعمال التي يرتبط بها .وتصديق كافة العقود التي يبرمها الخاص من قبل مجلس الفرع .
- الالتزام بأحكام قانون الاتحاد ولأنظمة المتعلقة به.
- تنفيذ تعليمات وتوصيات وقرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي ومجلس الفرع المختص ,المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة .
- إخطار المكتب التنفيذي عن طريق مجلس الفرع المختص بمحل إقامته وعنوانه ورقم الهاتف ان وجد وبكل تغيير يطرأ عليه .
- أن يحمل معه أثناء تأديته لعمله بطاقة العضوية وان يبرزها للجهات المعنية كلما طلب اليه ذلك .
- عدم التخلف عن أداء عمل سبق له الارتباط به الا لعذر يقبل به الفرع المختص في الحالات المنصوص عنها في الاتحاد والقوانين والانظمة النافذة ,ويشترط اخطار صاحب الشأن قبل موعد التخلف بوقت كاف .
- الالتزام بأنظمة التجمعات الفنية ومشاغل ومحترفات الفنانين التي يضعها المكتب التنفيذي وتشرف عليها مجالس الفروع التي تتواجد فيها هذه التجمعات والمحترفات .
- ان يستجيب لكل ما يوجهه اليه المكتب التنفيذي او مجلس الفرع المختص بالذات ,ةبشأن الامور التنظيمية الخاصة ببمارسة المهنة .
- المساهمة بتقديم الاعمال الفنية التي يقررها المكتب التنفيذي او مجلس الفرع المختص في المناسبات القومية والوطنية والنقابية ,بدل تحدده الجهة التي قررت التكليف .
- عدم القيام بالتعاقد لمتابعة اعمال زميله ,الابعد الحصول على إذن خطي من زميله يكفل استيفاء زكيله لحقوقه ,وفي حال الرفض فإن مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية في منح الاذن خلال خمسة عشر يوما .
عدمالتخلف عن حضور اجتماعات الهيئة العامة لفرعه دورتين نظاميتين دون عذر يقبل به مجلس الفرع والاطبقت بحقه أحكام الفقرة أ من المادة 55 من قانون الاتحاد
المادة 15
يعتبر زلة مسلكية كل اهمال غير مبرر او جهل فاضح من الفنان ,يسبب الضرر لصاحب العمل الذي التزم بتنفيذ المشروع لحسابه ,ويستلزم تضمين الفنان الاضرار اللاحقة بصاحب العمل جراء ذلك .
المادة 16
على الفنان ان يتفق خطيا على أتعابه وعلى مواصفات العمل الفني الذي تعهد بأنجازه ومع صاحب العمل .
المادة 17
على الفنان الذي يرير ان يتغيب عن مقر فرعه لمدة تزيد عن شهرين ان يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفرة , وبالتدابير التي اتخدها لضمان حسن سير الاعمال التي التزم بتنفيذها في غيابه .
الفصل الخامس
في حقوق العضو
المادة 18
- الفنان مخير في قبول الأعمال او رفضها ,إلا في حالة المساهمة بتقديم الأعمال الفنية التي يقررها المكتب التنفيذي او مجلس الفرع المختص في المناسبات القومية والوطنية والنقابية ,وبناء على تكليف أصولي بها من رئيس الفرع ,لقاء بدل يحدده مجلس الفرع .
- لايجوز للفنان رفض القيام بلأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة إلا لأسباب يقبلها مجلس الفرع أو ممثلة …
المادة 19
-للفنان الحرية في اتباع الطريقة التي يراها مناسبة لإنجاز عمله الفني ,ملم يضمن اتفاقه مع صاحب العمل شروطا معينة واجبة المراعاة .
الماد20
يستفيد العضو من سائر الحقوق والميزات التي نص عليها القانون 55 لعام 2004 ,والأنظمة التي تصدر سندا له .
المادة 21
- ينظم المكتب التنفيذي خلال شهر ايار من كل عام جدولا عاما بأسماء جميع الفنانين الاتحاديين في القطر .
- يتألف الجدول العام من :
-جدول بأسماء الفنانين الأصلاء .
-جدول بأسماء الفنانين المتمرنين .
ج- لمجلس الفرع تنظيم جدول بأسماء فناني الفرع يستند إلى الجدول العام .
د- لمجلس الفرع تنظيم الجداول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاه او اللإحالة على التقاعد او عدم الرغبة في ممارسة المهنة او الطي والشطب لعدم تسديد الرسوم ,او الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطيعة .
المادة 22
- يقصد بلأقدمية بالنسبة للفنانين الأصلاء مدة مزاولة المنهة اعتبارا من تاريخ التسجيل أصيلا لأول مرة ,بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والطي .
- ويقصد بالاقدمية بالنسبة للفنانين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ قرار قبول تسجيله بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والطي .
- في حال تساوي الاقدامية تكون للأكبر سنا .
المادة 23
يحق للفنان الاعتراض على ترتيبه بالجدول بطلب خطي يقدمه الى المكتب عن طريق مجلس فرعه ,ويصحح ذلك الخطأ عند قبوله في الجدول المقبل
المادة 24
- تسحب بطاقة العضوية من الفنان الذي لم يرد اسمه في الجدول او استبعد منه , ولا يحق له ان يتخد صفة اتحادي ,ولا ان يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ,وذلك تحت طائلة المسائلة المدنية والجائية ,مالم يكن عدم إيراد الاسم قد وقع سهوا او تم تسجيله بعد صدور الجدول.
الباب الثاني
الفصل الاول
في التمرين
- مدة التمرين سنتان قابله للتمديد سنة اخرى .
- تحتسب في مدة التمرين المدة التي تزيد عن اربع سنوات من مزاولة المهنة في الجهات العامة او الخاصة .
- لاتدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الالزامية .
المادة 26
- على من يطلب تسجيله متمرنا في احد الاختصاصات الفنية المحددة في قانون الاتحاد .
- ان يتقدم الى رئيس فرع الاتحاد في المحافظة التي يقيم فيها بطلب انتساب مرفق بالاوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام .
- ان يتعهد بالالتزام بدورات التأهيل الاختصاصية المهنية ومسلكيا وتطبيقيا التي يضع المكاب التنفيذي برنامجها في النصف الاول من كانون الثاني من كل عام ,للتقيد بها قبل الفروع كافة .
ان ينجح في اختبار قبول المتمرنين وفق النظام الذي يضعه المكتب لهذه الغاية
المادة 27
- بعد التأكد من قانونية الثبوتيات المقدمة الى مجلس الفرع المختص ,يحل طلب الانتساب الى المكتب التنفيذي مشفوعة باقتراح مجلس الفرع , ومرفقا بالاوراق الثبوتية المنصوص عنها في المادة 2 من هذا النظام .
- يقرر المكتب احالة الاوراق المبينة في الفقرة أ من هذه المادة بعج\د تدقيقها , الى لجنة الاختيار المختصة التي يشكلها , الاحراء الاختبار .
المادة 28
- الاتحاد سيد قيده , ويمارس المكتب رقابته على اجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة العضوية في الاتحاد في اي وقت , وفق ماهو منصوص عليه في القانون ,وللمكتب اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف عملا بأحكام قانون الاتحاد والنظام الداخلي والقوانين والانظمة النافذة .
- يحق لمن تقرر رفض تسجيله متمرنا في الاتحاد نتيجة رسوبه في اختيار القبول ان يتقدم بطلب انتساب جديد وفق احكام المادة 26 من هذا النظام بعجد مضي سنة على قرار المكتب التنفيذي بالرفض .
الفصل الثاني
في شروط التمرين
المادة 29
- على كل من يجتاز اختبار القبول بنجاح ويتقرر قبول طلب تسجيله متمرنا في الاتحاد ان يسدد لصنوق الفرع رسم الانتساب المحددة في الفقرة 3 من البند أ من الماد 96 من هذا النظام والرسوم الاخرى المترتبة عليه عملا باحكام قانون الاتحاد والنظامين الداخلي والمالي والانظمة النقابية الاخرى وذلك خلال 60 يوما من تاريخ اعلان قرار قبوله في لوحة الاعلانات في الاتحاد وفروعة , تحت طائلة طي قرار قبوله بانتهاء هذه المدة اذا لم يسدد الالتزمات المالية المترتبة عليه .
المادة 30
- عملا باحكام هذا النظام يمنح المتمرن في الاتحاد بطاقة متمرن وفق النموذج الذي يقرره المكتب التنفيذي لقاء بدل يقرره المكتب .
- تبدل بطاقة العضو المتمرن بعد تاصيله , بحيث يمنح بطاقة عضو اصيل , وذلك لقاء بدل يقرره المكتب .
المادة 31
- يجوز للمكتب التنفيذي بناء على طاب المتمرن وبعد موافقه مجلس الفرع تقرير تأجيل أدائة للالتزمات المالية المتوجبة عليه , مع الاحتفاظ باسمه مسحلال في الجدول المتمرنين خلال مدة تأديته لخدمة العلم الالزامية فقط , ولاتعنبر فترة التأجيل المذكورة في حساب الاقدامية او في في مدة التمرين المؤهلة اللانتقال الى جدول الاعضاء الأصلاء
المادة 32
- لانهاء قرار التأجيل المنصوص عنه في المادة 9 من هذا النظام يجب على التمرن تقديم طلب بذلك الى مجلس الفرع مرفق بالاوراق الثبوتية التالية :
- وثيقة انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية ,التي طلب التأجيل على اساسها .
- براءة ذمة تجاه فرعه وتجاه كافة صناديق الاتحاد عن الفترة السابقة لقرار التأجيل , وذلك خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة حصرا ,تحت طائلة الشطب الحكمي من الجداول بقرار من مجلس التأديب بناء على اقتراح المكتب التنفيذي .
- يعتمد تاريخ الوثيقة المقدمة من المتمرن بانتهاء الخدمة التي صدر قرار التأجيل على اساسها .
- يحق للمتمرن الذي شطب قيده عملا بأحكام الفقرة أ السابقة تقديم طلب انتساب جديد عملال بأحكام المادة 26 من هذا النظام بعد مضي سنة على قرار مجلس التأديب بالشطب .
المادة 33
- ترفع فروع الاتحاد ضمن خطط عمل سنوية برامجها المقترحة لإقامة دورات اختصاصية لكل اختصاص من الاختصاصات الفنية المشمولة بالقانون لتأهيل التمرنين – مهنيا ومسلكيا وتطبيقيا – لاعتمادها من المكتب التنفيذي في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام , للتقيد بها من قبل الفروع كافة .
- يلزم المتمرنون باتباع الدورات الفنية الاختصاصية المنصوص عنها في لبفقرة أ السابقة في حال اعتمادها من قبل المكتب التنفيذي .
- يتوجب على المتمرن الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الننظام .
المادة 34
يحق للمكتب التنفيذي بناء على اقتراح اللجنة الاختصاصية المشكلة وفق احكام المادة 45 من هذا النظام , تقرير قبول طالب التسجيل كعضو أصيل بصورة مباشرة , تقديرا لأعماله الفنية المتميزة .
الفصل الثالث
في شروط الإختبار والنقل
المادة 35
- يجب على العضو المتمرن ان يتقدم بطلب نقله من جدول الفنانين المتمرنين الى جدول الفنانين الاصلاء ,اذاأتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام , ويقدم الطلب خطيا الى مجلس الفرع وفق نموذج يعده مجلس الفرع , ويملأ على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة متوسطة وبالوثائق التالية :
- بيان من التجنيد عن الفترة التي قضاها المتمرن في الخدمة الالزامية خلال فترة التمرين .
- بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب دورات التمرين .
- بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة , وبراءة ذمة تجاه صندوق الفرع .
- هوية الفنان المتمرن .
المادة 36
- كل عضو متمرن يتخلف عن تقديم طلب إحالته الى لجنة الاختبار المختصة لنقل اسمه الى جدول الاعضاء الاصلاء عملا بأحكام المادة 35 من هذا النظام بعد مضي سنة على اتمامة لشروط التمرين يشطب قيده حكما بقرار من مجلس التأديب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي .
- يحق للمتمرنين الذي شطب قيده عملال بأحكام الفقرة أ السابقة تقديم طلب انتساب جديد وفق احكام المادة 26 من هذا النظام بعد مضي سنة على قرار مجلس التأديب بالشطب .
المادة 37
- ينظم مجلس الفرع تقريرا تفصيليا عن وضع المتمرن الذي أنهى مدة تمرينه يبين مدى التزام المتمرن بنظام التمرين وشروطة زقرارت وتعليمات الاتحاد وعدد الدورات الفنية الاختصاصية التي اتبعها , وبيان درجة نجاحة فيها , ويرفعة الى المكتب التنفيذي مع طلب المتمرن بنقله الى جدول الاعضاء الاصلاء , والوثائق المشفوعة به .
المادة 38
يحدد المكتب التنفيذي بقرار منه موعدا سنويا لا جتماعات اللجان المختصة اللجان المختصة لاختبارت قبول المتمرنين والنقل الى العضوية الاصلية لكل اختصاص من الاختصاصات الفنية الخاضعة لنظام التمرين وشروطة يبلغ الى مجالس الفروع قبل 30 يوما من تاريخ بدء اجتماعات هذه اللجان مرفقا :
- جدولا بأسماء الاشخاص الذين قبلت طلبات انتسابهم عملا بأحكام هذا النظام وقرار المكتب التنفيذي بأحالتهم الى لجان القبول المختصة .
- جدولا بأسماء الاعضاء المتمرنين الذين انهوا مدة تمرينهم وتقدموا بطلبات نقلهم الى العضوية الاصلية عملا بأحكام هذا النظام وقرار المكتب التنفيذي بالموافقة على احالتهم الى لجان النقل المختصة .
- جدولا بأسماء الاعضاء المتقدمين بطلبات لمنحهم اختصاصا فنيا اضافيا عملا بأحكام الفقرة أ المادة 45 ومايليها من هذا النظام وقرار المكتب التنفيذي بإحالتهم الى لجان الاختبار المختصة .
المادة 39
- مجلس الفرع مسؤول عن تبليغ مواعيد اجتماعات لجان الاختبار المختصة ومكان وساعة انعقادها الى اصحاب لجان الاختبار المختصة ومكان وساعة انعقادها الى اصحاب العلاقة شخصيا او بالبريد المسجل او بالإعلان في الصحف المحلية قبل 15 يوما من تاريخ اجتماعاتها .
المادة 40
- بعد موافقة المكتب التنفيذي على احالة المشمولين بأحكام المادة 27 من هذا النظام الى لجان الاختبار المختصة يسدد كل منهم لحساب صندوق الاتحاد رسم الاختبار المحدد في الفقرة أ من المادة 96 من هذا النظام بموجب إيصال مالي يقدمه الى لجنة الاختبار حين مثوله أمامها ويحفظ في إضبارته .
المادة 41
بعد صدور قرار المكتب التنفيذي بنقل اسم المتمرن الى جدول الأعضاء الأصلاء عملا بأحكام الفقرة ب من المادة 18 من قانون الاتحاد يلتزم العضو بأداء الرسوم وفق أحكام المادة 7 من هذا النظام باستثناء رسم الانتساب الذي يسدد بدلا عنه رسم الانتقال الى جدزل الاعضاء الاصلاء المحدد في الفقرة ب من المادة96 من هذا النظام
المادة 42
- يشطب قيد المتمرن من الجدول بقرار من مجلس التأديب بعد تمديده مدة تمرينة لمرة واحدة , وعدم نجاحة في اختبار النقل الى العضوية الاصلية بعد مثولة أمام لجنة الاختيار المختصة للمرة الثانية .
- يحق للمتمرن الذي شطب قيده عملا بأحكام الفقرة أ من هذه المادة , تقديم طلب الانتساب جديد عملا بأحكام المادة 26 من هذا النظام بعد مضي سنة على صدور قرار مجلس التأديب بالشطب .
الفصل الرابع
في تمديد مدة التمرين
المادة 43
- تمدد فترة التمرين للعضو المتمرن سنة اضافية بقرار من المكتب التنفيذي بناء على احدى الحلالت التالية :
- استنادا لرأي لجنة الاختبار المختصة للنقل الى العضوية الاصلية بعد مثوله امامها اصولا .
- بناء على اقتراح مجلس الفرع اذا تخلف عن حضور الدورات الاختصاصية المقررة التي يقيمها الفرع دون عذر يقبل به جلس الفرع أو دون إذن مسبق منه .
- إذا عوقب بعقوبة الإنذار المسجل أوبعقولبة المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة الأكثر .
المادة 44
- لايجوز اختصار مدة التمرين لأي سبب من الاسباب .
الباب الثالث
الفصل الأول
في اللجان والمكاتب
المادة 45
- يشكل المكتب التنفيذي بقرار منه لجانا تخصصية لكل اختصاص من الاختصاصات الفنية الخاضعة لنظام التمرين وشروطة لوضع مناهج تخصصية وسلالم علامات لأعمال لجان القبول والنقل وأعمال الدورات الفنية لتدريب وتأهيل المتمرنين .
- تعتمد مناهج الاختبارت وسلالم العلامات المنصوص عنها في لبفقرة أ السابقة بقرار من المكتب التنفيذي .
المادة 46
- يشكل المكتب التنفيذي لجان الخبرة الخاصة بتقدير الأعمال الفنية المتممة أو المرفقة للعمل الفني الأساسي المنصوص عنها في البند 3 من الفقرة و من المادة 48 من القانون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل شريطة أن يكون قد مضى على عضوية كل منهم في الاتحاد مالا يقل عن عشر سنوات .
- يعود للمكتب التنفيذي تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة كلما رأى +
- ضرورة لذلك , كما يجوز لمجالس الفرع تشكيل مثل هذه اللجان ضمن اختصاصاتها وفي حدود صلاحياتها , وبعد موافقة المكتب التنفيذي .
- يضع المكتب التنفيذي أسس منح التعويضات والمكافأت لأعضاء اللجان التي تشكل سندا لأحكام القانون وهذا النظام , وفق طبيعة وحجم المهام الموكلة الى كل منها .
المادة 47
- يقوم المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ولأمين المالي العام , من بين أعضائه بالاقتراع السري .
المادة 48
- يجتمع المكتب برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه مرة كل خمسة عشر يوما بصورة دورية , وله ان يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه بناء على طلب أعضائه على الأقل , ولاتكون اجتماعات المكتب قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه .
المادة 50
إذا لم يقم رئيس الاتحاد بتوجيه الدعوة للمؤتمر العام للانعقاد بناء على طلب ثلث أعضائة ,عملا بأحكام البند ج من المادة 26 من قانون الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب اليه , يتولى ثلث أعضاء المؤتمر العام للانعقاد , وتكرار الدعوة في حال عدم اكتمال النصاب في الدعوة الأولى أصولا .
المادة 51
- تحدد المكاتب المركزية الدائمة في المكتب التنفيذي عل ى الشكل الاتي :
- مكتب العلاقات العامة والعلاقات الدولية المركزية .
- مكتب شؤون المهنة المركزي .
- مكتب الثقافة والإعلام المركزي .
- مكتب شؤون الفروع المركزي .
- مكتب الصالات والمعارض المركزي .
- تحدد مهام هذه المكاتب من قبل المكتب التنفيذي , ويتولى المكتب التنفيذي بغية تحقيق أهداف الاتحاد وتوزيع العمل على أعضائة وعلى لجان متفرعة عنه تعمل تحت إشراف الرئيس , ويكون المكتب مسؤولا عن اعمالها .
- يرأس رئيس الاتحاد اجتماعات المكتب , ويعمل على تنفيذ قرارته , وينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائبه , وفي حال غياب النائب أمين السر العام , ويمتع بصلاحيات الرئيس من ينوب عنه في حال غيابه
المادة 52 :
- يقوم مجلس الفرع في أول اجتماع له بانتخاب الرئيس وأمين السر والأمين المالي , أعضائة بالاقتراع السري .
- تشكل في فروع الاتحاد التي يتجاوز عدد أعضاء الفرع 50 عضوا المكاتب الدائمة الاتية :
- مكتب العلاقات العامة الفرعي .
- مكتب الثقافة والاعلام الفرعي .
- مكتب شؤون المهنة الفرعي .
- مكتب المعارض الفرعي .
- تحدد مهام هذه المكاتب من قبل المكتب التنفيذي , ويتولى مجلس الفرع توزيع العمل في تلك المكاتب على أعضائة وعلى لجان متفرعة عنه تعمل تحت إشراف رئيس الفرع , ويكون المجلس مسؤولا عن أعمالها .
- ترفع مجالس الفروع نسخة من محاضر اجتماعاتها وقرارتها الى المكتب التنفيذي , ولاتعتبر تلك القرارت نافذة الا بعد تصديقها من قبل الكتب التنفيذي خلال مدة ثلاثين يوما من إبلاغها المكتب أصولا وفي حال عدم فسخها خلال المدة المذكورة تعتبر القرارت مصدقا حكما .,
- إذا لم يتجاوز عدد اعضاء الفرع 50 عضوا وبعد موافقة المكتب التنفيذي , ينضم هؤلاء الفنانون الى الفرع الموجود في اقرب محافظة مجاورة .
- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لايشكل الفنانون في كل منها العدد الكافي لاحداث فرع للاتحاد , يشكل هؤلاء الفنانون فرع يحدد مقره بقرار من المكتب التنفيذي .
الفصل الثاني
في مزاولة المهنة
المادة 53
- لايحق إلا للعضو الاصيل افتتاح مكتب لممارسة المهنة , وذلك بعد الحصول على الاجازة الخاصة بالممارسة باقتراح من مجلس الفرع وقرار من المكتب التنفيذي .
المادة 54
- يستوفى الاتحاد 5 % من قيمة الاجر الذي يتقاضاه الفنان لقاء عقةد الإشراف والتنفيذ والتصميم على الاعمال الفنية وذلك للذين تم منحهم الاذن من قبل الاتحاد وفروعة .
المادة 56
- لايجوز لاي كان مزاولة اعمال الديكور من حيث التصميم او الاشراف الا لمن كان عضوا مسجلا في الاتحاد ومرخصاا في العمل بترخيص رسمي يصدر عن المكتب التنفيذي اصولا .
المادة 57
- تلتزم جميع المحلات التجارية ضمن مراكز المدن , والمحددة وفق تعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد التي التي تصدر بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية – , عند إقدامها على تنفيذ أعمال الديكور و بالاستحصال على تراخيص ديكور مصدقا اصولا من فروع الاتحاد , باعتبار ترخيص الديكور احد مفردات الترخيص الإداري , ويقوم المكتب التنفيذي ومجالس الفروع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في قمع اي مخالفة لذلك التراخيص .
المادة 58
- يحدد المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية المخططات والمستندات اللازمة لتراخيص الديكور للمحلات والمنشأت التجارية والسياحية والاعمال النصبية والجدارية ضمن مراكز المدن .
المادة 59
تعمل مجالس الفروع ومن خلال لجان مختصة على متابعة تسجيل كافة تراخيص الديكور لجميع المحلات التجارية والمنشأت والاعمال النصبية والجدارية الخاضعة لذلك , وضمن نطاق عملها الإداري ,بالتعاون مع مجالس المدن في المحافظات
المادة 60
- يجب ان يقدم طلب ترخيصض الديكور للاتحاد في مصنف خاص للاتحاد , يتضمن ثلاث نسخ من المخططات الهندسية للديكور ممهورة بختم وتوقيع الفنان المصمم مصدقة من الاتحاد , إضافة الى صورة مصدقة عن العقد المبرم مع الفنان .
المادة 61
- يحتفظ الفرع بنسخة من مخططات الديكور ويمنح صاحب العمل نسخة ولمجلس المدينة نسخة يحتفظ بها المجلس مع التراخيص الإداري للمحل او المنشأة المراد ترخيصها .
المادة 62
- يحدد المكتب التنفيذي ومن خلال لجان متخصصة قائمة بالتسعيرة لجميع اعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ لجميع الاختصاصات الواردة في تعرف المهنة .
المادة 63
- تلتزم جميع مكاتب الإعلان بدفع النسبة المستحقة للاتحاد مع تطبيق المواد السابقة من حيث العضوية ومنح الإذن بالممارسة في حال عدم كونه عضوا بالاتحاد .
المادة 64
- يعود للمكتب الموافقة على التعاقد مع المحتمين لتمثيل الاتحاد في المنازعات القضائية , او لتقديم المشورة القانونية , وتحديد مضمون عقودهم واتعابهم اصولا .
المادة 65
يضع المكتب التنفيذي نماذج موحدة للعقود الخاصة بأعمال المهنة .
المادة 66
- للمكتب التنفيذي منح الإذن باحتراف الاختصاص لغير الاعضاء , بقرار يحدد فيه نوع العمل ومدته وذلك بناء على اقتراح مجلس الفرع , وضمن الشروط والضوابط التي يحددها المكتب .q
الفصل السابع
المؤتمر وصلاحيات
المادة 67
- يتألف المؤتمر من :
- أعضاء المكتب الجدد .
- أعضاء المكتب للدورة السابقة
- أعضاء مجالس الفروع
الأعضاء المتممين للمؤتمر
المادة 68
- المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل مامن شأنة تحقيق أهداف الاتحاد , ويختص بمايلي :
- انتخاب أعضاء المكتب .
- إقرار السياسة العامة للاتحاد والسهر على تنفيذها .
- تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر .
- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للاتحاد وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية ,بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من المكتب التنفيذي للاتحاد .
- تحديد الرسوم الاتحادية وفق أحكام النظام المالي .
- سحب الثقة من رئيس الاتحاد , او المكتب او احد أعضائة وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر .
- حل الخلافات التي تقع بين المكتب ومجالس الفروع .
- إقرار النظام الداخلي والمالي , ونظام التمرين ,والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف ,والأنظمة المركزية الاخرى المقترحة من المكتب التنفيذي , ولايعتبر هذه الانظمة نافذة الابعد تصديقها من وزير الثقافة , ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها ديوان الوزارة , وتعتبر مصدقا حكما اذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .
- إقرار اقترحات المكتب التنفيذي بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة
- النظر في كل مايتعلق بشؤون المهنة .
المادة 69
- يجتمع المؤتمر بدعوة من رئيس الاتحاد في الحلات الاتية :
- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب مكتب التنفيذي جديد للاتحاد .
- في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية , إقرار الموازنة التقديرية , إقرار التقرير السنوي , وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد .
- في دورة اسثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي , او بناء على طلب خطي من ثلث اعضاء المؤتمر على الاق على ان يحدد في هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة .
وتوجه الدعوة لحضور اجتماع المؤتمر العام بالاعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه , وعبر وسائل الاعلام الرسمية المختلفة ,وقبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع .
المادة 70
- يرأس اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد رئيس الاتحاد او نائبة في حال غيابه فأمين السر فأكبر اعضاء المكتب التنفيذي سنا , ويشترط لصحة عقد الاجتماع ,الشروط القانونية الاتية :
- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية الابحضور الاكثرية المطلقة لاعضائة , واذا لم تتوفر ,يتحتم دعوة المؤتمر للاجتماع للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما , ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ,ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى , ويتخد القرارت بأكثرية اصوات الحاضرين , واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الحلسة .
- لاتعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الابحضور اكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر , فأذا لم تتوفر هذه الاكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغيا .
- لاتعتبردورات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاسثنائية قانونية الابدعوة ممثل عن المكتب القطري لحزب البعث , وومثل عن وزارة الثقافة في اجتمعات المؤتمر العام الانتخابية , على ان تتم دعوته اصولا قبل لموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ,واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا .
المادة 71
- ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي من المرشحين وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الاصوات .
المادة 72
- يصدر رئيس الاتحاد قرارت المؤتمر العام وتنشر هذه القرارت باعلانها في مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمة امين السر العام وفي مقرات الفروع
الفصل الثامن
-المكتب-
المادة 73
- يتولى شؤون الاتحاد مكتب يتكون من احد عشر عضوا ينتخبهم المؤتمرلمدة خمسةاعوام ويمارس المكتب الاختصاصات التالية :
- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر العام , والامين المالي العام من بين اعضاءة ,ولة الحق في اعادة توزيع هذه المهام بالاكثرية المطلقة لاعضائه .
- تنفيذ قرارت المؤتمر .
- وضع مشاريع الانظمة الداخلية للاتحاد المتعلقة بالمهنة وتطويرها ,وعرضها على المؤتمر .
- وضع الحسابات الختامية ومشاريع الموازنات التقديرية وعرضها على المؤتمر .
- إقرار النفقات والصرفيات .
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والجمعيات من اعضاء الاتحاد وإحداث المكاتب لتحقبق اهدافه .
- تقديم تقرير الى المؤتمر عن اعماله في كل عام ,وخطة عمل سنوية للعام التالي .
- البت في طلبات الانتساب للاتحاد , بناء على اقترحات مجالس الفروع .
- الاشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه ومكاتبه ووحداته المختلفة .
- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته تنفيذا لقرارت المؤتمر الصادرة , وفق احكام هذا المرسوم التشريعي , والقوانين والانظمة النافذة .
- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزمات المترتبة عليها تجاه الاتحاد ,وذلك بتفويض من المؤتمر العام
- دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
- الاشراف على اعمال الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لاحكام القانون وقرارات المؤتمر العام .
- منح لقب فنان بقرار بناء على اقتراح مجالس الفروع .
- دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع الاتحاد ,للاجتماع عند الضرورة .
- الاطلاع على قرارتالهيئات العامة للفروع , ومجالسها ,إعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها ,والغاء ماهو مخالف للقانون وانظمة الاتحاد وقرارت المؤتمر العام , ومجالس الاتحاد .
- يجوز تفرغ رئيس الاتحاد وعضوين على الاكثرمن بقية اعضاء المكتب , ويحدد هذا النظام قواعد هذا التفرغ واجور المتفرغين وتعويضاتهم .
المادة 74
- أ- إذا شغر مركز الرئيس او نائب الرئيس او امين السر او الامين المالي العام يجتمع المكتب لانتخاب البديل .
- يعتبر المركز شاغرا في الحلات التالية :
- سحب الثقة .
- الاستقالة وقبولها .
- زوال صفة العضوية .
- الوفاة
- في حال عدم حضور اجتماعات المكتب ووفقأحكام المطلقة لأعضائة .
- لاتكون اجتماعات المكتب قانونية الابحضور الاكثرية المطلقة لاعضائة .
- تصدر القرارت بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
الفصل التاسع
-المكاتب في الاتحاد-
المادة 75
يتولى أعضاء المكتب التنفيذي الإشراف على مكاتب الاتحاد المبنية في المادة 51 من هذا النظام , على ان يكون المكتب التنفيذي بمجموعة مسؤولا عن اعمال تلك المكاتب
الباب الرابع
الفصل الاول
في المهام والصلاحيات
المادة 76
- صلاحيات رئيس الاتحاد :
يمثل الاتحاد ويمارس مهامه وصلاحياته المبينة في القانون ,ويصدر قرارات المكتب التنفيذي , ويتابع تنفيذها ,ويوقع على العقود التي يوافق عليها المكتب , وعلى المعاملات الرسمية والكتب والمرسلات اليومية , وهو امر الصرف في الاتحاد , كما يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الاتحاد ضمن أحكام القانون وهذا النظام .
- صلاحيات نائب رئيس الاتحاد :
ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه ,وتمتع بصلاحيات الرئيس في حال غيابه.
- صلاحيات أمين السر العام :
يشرف أمين سر المكتب على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات المؤتمرالعام والمكتب , وينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه وغياب نائبة , ويقوم بالمهام التالية بنفسة , او تتم تحت اشرافه وعلى مسؤوليته :
- اقتراح جدول أعمال جلسات كل من المكتب التنفيذي والمؤتمر العام على الرئيس , وتنظيم محاضر جلساتها ومتابعة توقيعها .
- نقل محاضر جلسات كل من المكتب التنفيذي والمؤتمر العام الى القرارات وتوقيعها مع رئيس المكتب التنفيذي .
- الإشراف على كافة الاعمال الادارية والمراسلات النقابية ومراقبة دوام العاملين في الاتحاد ,ومتابعة تسيير أمور الاتحاد اليومية .
- دعوة أمناء سر الفروع بقرار من المكتب لعقد اجتماعات لدراسة أفضل السبل لتوحيد النهج المسلكي والتعامل بين الفروع , والوسائل الكفيلة بتنظيم العلاقات بين المكتب
- حفظ الاوراق الواردة والصادرة وتصنيفها وتنظيم أضابير لكل نوع على حدة .
- تنظيم الارشيف الاتحادي وتصنيفه وحفظه .
- تنظيم الأضابير النقابية للاعضاء والاصلاء والمتمرنين المسجلين في جدولي الاتحاد , وحفظ كل مايصدر عن المكتب التنفيذي من فرارات وتعليمات تتعلق بهم او بطبيعة عملهم وحقوقهم ووضعهم النقابي .
- تنظيم أضابير شخصية للنكلفين بالعمل في مكاتب الاتحاد من الأعضاء او غيرهم وحفظ ذاتياتهم ,وكل مايصدر عن المكتب التنفيذي من قرارات وتعليمات تتعلق بهم او بطبيعة عملهم وحقوقهم ووضعهم الوظيفي .
- مسك الدفاتر والسجلات اللازمة لأعمال الاتحاد وبخاصة :
- سجل القرارات لتدوين محاضر جلسات كل من المكتب التنفيذي والمؤتمر العام .
- سجل قيد القرارت الصادرة عن رئيس المكتب التنفيذي .
- سجل قيد الاوامر الادارية الصادرة عن رئيس المكتب التنفيذي .
- سجل قيد الكتب الواردة .
- سجل قيد الكتب الصادرة .
- سجل قيد تسليم القرارت والأوامر الإدارية والكتب والرسائل الصادرة الى اصحاب العلاقة دفتر ذمة
- سجل قيد التعاميم الصادرة عن مجلس الاتحاد .
- تنظيم جدول خاص لتسجيل أسماء الحائزين على صفة عضو شرف
- إعداد جداول قيد الأعضاء الأصلاء والمتمرنين في الاتحاد .
د- صلاحيات الأمين المالي :
يباشر صلاحياته ويقوم بالمهام التالية بنفسة ,او تتم تحت إشرافه وعلى مسؤوليته :