التعريف بـ منح عضوية الشرف
فى العضوية
المادة /6/
يجب ان تتوفر فى طالب الانتساب للاتحاد الشروط الاتية
أ ــ ان يكون من مواطنى الجمهورية العربية السورية منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية المقيمين فى الجمهورية العربية السورية بشرط المعاملة بالمثل ــ
ب ــ الا يكون محكوما عليه بجناية اوجنحة شائنة ــ
ج ــ ان يكون كامل الاهلية القانونية
د ــ ان ينطبق عليه تعريف الفنان الوارد فى المادة الاولى من هذا القانون ــ
هـ ــ ان يكون ذا سيرة توحى بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وذلك وفقا للاحكام الواردة فى النظام الداخلى بهذا الشأن
و ــ ان يكون مقيما بصورة فعلية فى المحافظة الموجود فيها مركز الفرع الذى يطلب تسجيل اسمه فيه ــ
ز ــ للمكتب منح عضوية الشرف فى الحالات الاتية:
/1/ للاشخاص الذين يقومون بأعمال متميزة تساعد الاتحاد فى تحقيق اهدافه
/2/ للفنانين التشكيليين العرب المقيمين الذين قدموا اعمالا فنية متميزة او قاموا بخدمات قيمة للاتحاد ــ
/3/ للفنانين التشكيليين الاجانب الذين قدموا خدمات قيمة للقضايا العربية
المادة /7/
أ ــ تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح من مجلس الفرع وذلك على مرتبتين عضوا متمرنا او عضوا اصيلا ولايحق لمن يقرر رفض انتسابه او تأصيله ان يتقدم بطلب جديد قبل مضى سنة على تاريخ رفض طلبه ــ
ب ــ يحق لمن رفض طلب انتسابه او تأصيله الاعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض امام محكمة الاستئناف التى تبت بالاعتراض فى غرفة المذاكرة خلال مدة ثلاثين يوما ــ
المادة /8/
أ ــ تزول صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح مجلس الفرع بعد اجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار بزوال الصفة من المكتب فى الحالات الاتية ــ :
/1/ اذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لاهداف الاتحاد الاساسية او لنظامه الداخلى وصدر بحقه قرار بذلك من مجلس التأديب مكتسب الدرجة القطعية
/2/ اذا انقطع عن الانتاج الفنى ولم يشارك فى نشاطات فنية تشكيلية لمدة تزيد على خمس سنوات دون سبب مبرر ــ
/3/ اذا تأخر فى تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاتحاد دون سبب مبرر ــ
/4/ فى حالة وفاة العضو
ب ــ يحق لمن تقرر ازالة صفة العضوية عنه بموجب احكام الفقرات /1 /2/3/ الاعتراض على ذلك خطيا للمكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وعلى المكتب دعوة المعترض للمثول امامه وسماع اقواله ــ
ج ــ وفى حال رفض المكتب للاعتراض او عدم البت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللمعترض ان يطعن بقرار المكتب خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه قرار رفض الاعتراض او من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الاعتراض للمكتب دون البت به وذلك امام محكمة الاستئناف التى تبت بالطعن فى غرفة المذاكرة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها ــ
المادة /9/
يحدد النظام الداخلى الاحكام الخاصة باجراءات قبول انتساب الاعضاء وكيفية التحقق من توفر شروط العضوية فيهم وكذلك شروط الانتقال من جدول المرشحين الى جدول الاصلاء وحقوق وواجبات كل من الفئتين وكذلك كيفية انتقال الاعضاء من فرع الى اخر .